مرسوم رئاسي رقم 94-362
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-362 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وعشرون ألف دينار (8.229.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".