مرسوم رئاسي رقم 94-358 · ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-358 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 5

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.