المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية 50.000.000 مجموع القسم الثاني 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 51.200.000 5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الجدول (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني المركزية الثالث المصالح الخامس الصيانة 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكميلات التكوين في الخارج المنح - تعويضات التدريب – نفقات 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.200.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية