مرسوم رئاسي رقم 94-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-325 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا ومائة وثمانية عشر ألف دينار (000 118 . 120 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.