مرسوم رئاسي رقم 94-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-324 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول :
"الرئاسة - الأمانة العامة " (وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.