مرسوم رئاسي رقم 94-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-324 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".