مرسوم رئاسي رقم 94-297
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-297 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 11
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (58.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم .