مرسوم رئاسي رقم 94-297 · ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-297 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 11

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.