مرسوم رئاسي رقم 94-282 · ج.ر عدد 60 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-282 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية على إلغاء التأشيرة لرعايا البلدين الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات التكليف بمهمة الموقع بالجزائر في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو 1994 سنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.