المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية... 2.215.000 12-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 15.063.000 الموظفون 1.089.000 مجموع القسم الأول 18.367.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل الاجتماعي.
مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة الضمان 955.000 الثالث 955.000 11-37 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي ........ 287.000 مجموع القسم مجموع العنوان السابع 287.000 الثالث 19.609.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.609.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.609.000