مرسوم رئاسي رقم 94-250
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-250 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن 4 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار (856.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم