مرسوم رئاسي رقم 94-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-221 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. 5
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وتسعة عشر ألف دينار ( 110.019.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفى الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .