مرسوم رئاسي رقم 94-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-221 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وتسعة عشر الف دينار (000. 019. 110دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".