مرسوم رئاسي رقم 93-325
· ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-325 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 16 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 18 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 19 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة .1993 علي كافي