مرسوم رئاسي رقم 93-325
· ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-325 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 16 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 18 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 19 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (4.400.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 " إعانة لتبعات المرفق العمومي ".