مرسوم رئاسي رقم 93-296
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-296 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( الجمهورية الإيطالية )
المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل.
وتمتد دائرة هذا المركز القنصلي إلى كامل تراب الجمهورية الإيطالية.