مرسوم رئاسي رقم 93-288
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-288 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائتان وأربعة آلاف دينار (13.204.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ". 79 17 جمادى الثانية عام 1414