مرسوم رئاسي رقم 93-225
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11
الباب الأول — المهام والصلاحيات
المادة 3
تتمثل مهام المجلس على الخصوص فيما يأتي:
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصاته.