المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993.
علي كافي الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .
400.000 مجموع القسم الاول 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 1234 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 5.000.000
92-34 الإدارة المركزية - الايجار .. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 250.000 . 5.000.000 مجموع القسم الرابع 10.250.000 مجموع العنوان الثالث 10.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.650.000 10 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية