مرسوم رئاسي رقم 93-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-17 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 7 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وتسعمائة وسبعة وستين مليونا ومائة الجدول وثلاثة عشر ألف دينار (3.967.113.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.