مرسوم رئاسي رقم 93-169
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة وخمسون المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية مليونا وسبعمائة الف دينار (7.556.700.000 دج) الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ". الديمقراطية الشعبية.