مرسوم رئاسي رقم 93-159
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-159 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 علي كافي