مرسوم رئاسي رقم 93-159
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-159 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه على النحو التالي :
ليامين زروال … وزيرا للدفاع الوطني.