مرسوم رئاسي رقم 92-88 · ج.ر عدد 17 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل المؤرخة في 11 و 18 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلقة بالتأشيرة. 483

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.