مرسوم رئاسي رقم 92-424
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-424 مؤرخ في 26 جمادى 2146 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرنسا)
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي