مرسوم رئاسي رقم 92-350
· ج.ر عدد 68 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-350 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا. 1775
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليار وأحد عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألف دينار (1.011.965.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .