مرسوم رئاسي رقم 92-327
· ج.ر عدد 63 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92 327 المؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن احداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 1656
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (135.485.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".