المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع المصالح العنوان الأول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.035.000 الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين بالدينار 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 14.305.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 895.000 مجموع القسم الأول 18.235.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 2.840.000 مجموع القسم الثالث 2.840.000 القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 14.230.000 -36 31 اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 12.330.000 、 51-36 اعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية اليدوية ... 10.821.000 61-36 اعانة للمعهد الوطني لمواد البناء ... 3.635.000 36 81 اعانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية . 1.290.000 مجموع القسم السادس 48.306.000 مجموع العنوان الثالث 69.381.000 مجموع الفرع الأول 69.381.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الاجور الرئيسية 5.193.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 13.435.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم 500.000 مجموع القسم الاول ... 19.128.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 1.580.000 مجموع القسم الثالث 1.580.000 مجموع العنوان الثالث 20.708.000 مجموع الفرع الثاني 20.708.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم 90.089.000