مرسوم رئاسي رقم 92-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-324 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 1664
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره تسعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار ( 90.089.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.