مرسوم رئاسي رقم 92-316
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-316 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد 1413 الى ميزانية تسيير وزارة العمل سابقا. 1584 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تجديدا جزئيا في مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة واربعة وسبعون ألف دينار (29.474.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".