مرسوم رئاسي رقم 92-311
· ج.ر عدد 57 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92 311 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إحداث
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف دينار (4.666.578.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.