المادة الأولى
يعين السادة :
وزيرا للاقتصاد .. وزيرا للدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية مسعود آيت شعلال. … . وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة عبد الحميد ماحي باهي.
محمد حردي..
احمد جبار… عبد النور كرمان.
ابراهيم شيبوط.
محمد اليأس مصلي .
ساسي العموري .
فاروق طبال.
محمد الصغير بابس.
معمر بن قربة… جلول بغلي .
عبد الوهاب بكلي.
حبيب شوقي حمراوي.
عبد القادر خمري .
الطاهر علان.
- مختار محرزي.
حسن مفتي.
مقداد سيفي.
احمد بن بيتور.
الطاهر حمدي.
- علي براهيتي.
امحمد طلبة.
وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للصناعة والمناجم وزيرا للمجاهدين وزيرا للفلاحة . وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية .. وزيرا للتكوين المهني وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية . وزيرا للثقافة والاتصال وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للنقل وزيرا للطاقة وزيرا للتجهيز وزيرا منتدبا للخزينة وزيرا منتدبا للتجارة وزيرا منتدبا للميزانية وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مكلفا بالأمن العمومي مديرا عاما للأمن الوطني.