مرسوم رئاسي رقم 92-231 · ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-231 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" ९९ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ९९ 1231

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.