مرسوم رئاسي رقم 92-231
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-231 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" ९९ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ९९ 1231
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاه، للسيد محي الدين باشطرزي.