مرسوم رئاسي رقم 92-230
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-230 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1230
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاه للسيد مصطفى كاتب .