مرسوم رئاسي رقم 92-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-227 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1229
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف