مرسوم رئاسي رقم 92-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-227 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1229
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاه للسيد رشيد القسنطيني.