مرسوم رئاسي رقم 92-226 · ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-226 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1228

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.