مرسوم رئاسي رقم 92-205
· ج.ر عدد 37 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-205 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين (فرنسا) 1079
المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
ايصون - نيافر - سين ومارن - فالدي مارن ويون.