مرسوم رئاسي رقم 92-199
· ج.ر عدد 37 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-199 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا). 1075
المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
الالب العليا - صافوا العليا - الايزار وصافو.