المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1992 .
محمد بوضياف بروتوكول اتفاق اضافي للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العشبية وحكومة الجمهورية التونسية في 9 يناير سنة 1981 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- رغبة منهما في تكييف وتحسين الاطار القانوني الملائم والمشجع للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وايمانا منهما بأهمية ارساء الأسس المتينة لاقامة فضاء اقتصادي متكامل ومندمج لصالح البلدين في اطار اتحاد المغرب العربي وطبقا لاحكام الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 9 يناير سنة 1981 وخاصة المادة العاشرة منها، والبرتوكول الاضافي للاتفاقية، الموقع بتاريخ 17 مايو سنة 1984، قد اتفقتا على الأحكام الآتية المعدلة والمتممة للاتفاقية التجارية والتعريفية السالفة الذكر :