المادة الأولى
يعفي كل من الطرفين المتعاقدين كل المنتجات والبضائع ذات المنشأ والمصدر الجزائري أو التونسي المتبادلة مباشرة فيما بينهما من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة عند الاستيراد باستثناء تلك التي تفرض على الانتاج المحلي في كلا البلدين.
المادة الثانية تحرر المنتوجات والبضائع ذات المنشأ والمصدر التونسي أو الجزائري من جميع القيود غير الجمركية مع مراعاة قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الصحية والأمنية المعمول بها في البلد المستورد.
يقصد بالقيود غير الجمركية كافة التدابير والاجراءات التقييدية أو التمييزية التي يتخذها كل طرف من الطرفين المتعاقدين لغير الأغراض التنظيمية والاحصائية البحتة وتشمل هذه القيود بوجه خاص القيود الكمية والقيمية والنقدية والادراية التي تفرض على الاستيراد.
المادة السابعة يدخل هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ عند المصادقة عليه من الطرفين المتعاقدين.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولا يشمل الاجراء، المنصوص عليه في الفقرة الأولى وكلا النصين معتمد.
من هذه المادة المنتوجات والبضائع الاستراتيجية أو المدعمة أو الخاضعة لتراتيب ونظم خاصة في كل من البلدين.
المادة الثالثة في حالة ظهور ضرر حاصل عن توريد منتوج من أحد البلدين يجوز للبلد المستورد بعد الاتفاق مع الطرف الآخر، احداث رسم جبائي ذي أثر مماثل للرسم الجمركي بنسبة 15 %15 من القيمة المصرح بها لدى الجمارك.
المادة الرابعة يحدث البلد المستورد، بالاتفاق مع الطرف الآخر، رسما جبائيا ذا أثر مماثل للرسم الجمركي بنسبة 20% من قيمة المنتوج المصرح بها لدى الجمارك، على المنتوجات المستوردة من خارج دول اتحاد المغرب العربي، عندما يكون هناك انتاج مماثل في أحد البلدين أو في كليهما ومتبادل بينهما ولا يتمتع بحماية جمركية كافية.
المادة الخامسة تقوم اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بتاريخ 9 يناير سنة 1981، بالسهر على تنفيذ وحسن تطبيق هذا البروتوكول .
المادة السادسة تلغى أحكام المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة بين البلدين في 9 يناير سنة عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الوطني غازي حيدوسي الصادق رابح