مرسوم رئاسي رقم 92-01 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 92-01 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني. 59

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك

    « تلغى أحكام النظام رقم 92-01 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.