مرسوم رئاسي رقم 91-433
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-433 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 2207
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثلاثة واربعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار (243.089.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.