مرسوم رئاسي رقم 91-404
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-404 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. . 2091
المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد