مرسوم رئاسي رقم 91-347 · ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-347 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1784

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.