مرسوم رئاسي رقم 91-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-347 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1784
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد