مرسوم رئاسي رقم 91-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-347 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1784
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب رقم 42-03 ১১ التعاون الدولي ".