مرسوم رئاسي رقم 91-276 · ج.ر عدد 39 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-276 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.