مرسوم رئاسي رقم 91-198 · ج.ر عدد 30 لسنة 1991 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-198 مؤرخ في 22 ذي القعدة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.