المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد خالد نزار .
الاخضر الابراهيمي .
أبو بكر بلقائد.
عبد اللطيف رحال .
علي بن فليس.
حسين بن إسعد نور الدين آيت الحسين.
علي بن محمد محمد صالح منتوري .
عبد النور كرمان… محمد سراج ابراهيم شيبوط الشيخ أبو عمران محمد بن رضوان نفيسة لاليام.
تنظيمية