مرسوم رئاسي رقم 91-198
· ج.ر عدد 30 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-198 مؤرخ في 22 ذي القعدة
المادة الأولى
يعين السيد سيد أحمد غزالي، رئيسا للحكومة .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يعين السيد سيد أحمد غزالي، رئيسا للحكومة .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.