مرسوم رئاسي رقم 91-161
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-161 مؤرخ في 14 ذي القعدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (559.787.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين : 1 03-37 " نفقات تنظيم الانتخابات " في حدود 400.000.000 دج . 37 – 91 . . " مصاريف مختلفة - احتياطي مجمع ९ १ في حدود 159.787.000 . دج