مرسوم رئاسي رقم 91-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-142 مؤرخ في 27 شوال 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في مليار وخمسمائة وخمسة ملايين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية دينار (1.505.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الشعبية.
وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق حرر بهذا المرسوم. مايو سنة